سهو المحكمة عن إخلاء سبيل الظنين أو المتهم بعد صدور قرار بمنع محاكمته يُعدّ خطأً مادياً قابلاً للتصحيح، لأن منع المحاكمة يوجب إخلاء السبيل مباشرة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ – إذا كانت المحكمة قررت منع محاكمة الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير اخلاء سبيله، فإن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه (مادة 214 قانون اصول مدنية). – إن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي اخلاء السبيل فوراً. بعد الاطلاع على كتاب المحامي العام بحمص المتضمن طلب البت بأمر الموقوف حسن. الذي قررت هذه المحكمة منع محاكمته من جرم تهريب أسلحة واحالته إلى القضاء العسكري للبت بجرم حيازة السلاح الحربي. وحيث أن المحكمة قد سهت عن تقرير اخلاء سبيله. وحيث أن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه عملاً بأحكام المادة 214 وما يليها من قانون الأصول الحقوقية. وحيث أن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي اخلاء سبيله فوراً.