يشترط قبل الحكم بالإدانة في جرائم حيازة المتفجرات وحيازة السلاح الحربي دون إجازة التثبت من الغاية من الحيازة، لأن انطباق النص الجزائي يتحدد بحسب هذه الغاية وما إذا كانت تدخل ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة.
يتعين قبل الحكم بالادانة بجريمتي حيازة المتفجرات (الديناميت) وحيازة السلاح الحربي بدون اجاوة التأكد من الغاية من هذه الحيازة للتأكد من مدة انطباق الفعل على احكام الفقرة الأولى من المادة 315 ق ع المعدلة بالمرسوم 36 لعام 1978