إذا أسهمت آلة القطار تدخلاً إيجابياً في إحداث ضرر لراكب أثناء السير، افترض خطأ الحارس، ولا ينتفي هذا الافتراض إلا بإثبات السبب الأجنبي.
خطأ حارس القطار مفترض اذا كانت الالة قد تدخلت تدخلا ايجابيا في إحداث الضرر لراكب القطار أثناء سيره وليس للحارس إثبات العكس وانما له اثبات كون الضرر نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو بفعل المضرور أو الغير