في دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار، لا يُشترط لقبول الادعاء أن يكون المدعي مالكاً مسجلاً في السجل العقاري؛ ويكفي ثبوت الملكية واقعاً أو ثبوت صفة المضرور ذي المصلحة المالية.
سار الاجتهاد على أنه لا يشترط للادعاء بأضرار عقار أن يكون مالكاً له في السجل العقاري المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة القرار المطعون فيه المتضمن فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعلة أن المدعيان لا يحق لهما إقامة دعواهما بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بعقارهما إلا بعد تسجيله على اسمهما في السجل العقاري. ومن حيث أن التعويض هو مقابل الضرر اللاحق بحق المضرور أو بمصلحة له ذات قيمة مالية. ولا يشترط في طلب التعويض إذا كان الحق عبارة عن ضرر لحق بعقار أن يكون مالكاً له في السجل العقاري حتى يتسنى للمضرور طلب التعويض. وإنما يكفي أن يكون مالكاً له في الواقع. وعلى هذا سار اجتهاد محكمة النقض بقرارها أساس 395 قرار 564 لعام 1977. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عوضاً عن أن تناقش بينة المدعي وتقول كلمتها في ذلك ردت الدعوى لعلة عدم التسجيل مما يجعل الطعن وارداً على القرار.