الإقرار القضائي وحده هو الحجة القاطعة على صاحبه، أما الإقرار غير القضائي فللقاضي سلطة تقديره والأخذ به أو طرحه، وله قبول العدول عنه متى اقتنع بذلك. كما أن وجود سلطة إدارية بالحجز لا يسقط حق المتضرر في مراجعة القضاء للاعتراض على آثار الحجز.
ان سلطة وزارة المالية في الحجز لا تحول بين المتضرر وبين مراجعته القضاء للمعارضة في آثاره الاقرار الذي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه هو الاقرار القضائي فقط اما غير القضائي فللقاض أن يأخذ أو لا يأخذ به وله أنن يقبل عدول المقر عنه ولو لم يكن ثمة خطأ في الواقعلا شيء يلزم القاضي أن يقضي صراحة برفض طلب الاستماع الى أقوال الشاهد