حقّ التعويض عن الضرر اللاحق بعقار لا يتوقف على التسجيل العقاري إذا ثبتت الملكية واقعاً؛ فالمعيار هو ثبوت صفة المالك فعلاً وقيام الضرر، لا مجرد القيد في السجل العقاري.
لا يشترط في طلب التعويض اذا كان الحق عبارة عن ضرر لحق بعقار ان يكون مالكا له في السجل العقاري حتى يتسنى للمضرور طلب التعويض وانما يكفي ان يكون مالكا له بالواقع . المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة القرار المطعون فيه المتضمن فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعيين لعلة أنه لا يحق للمدعيين اقامة دعواهما بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بعقارهما الا بعد تسجيله على اسمها في السجل العقاري. ومن حيث أن التعويض هو مقابل الضرر اللاحق بحق المضرور أو بمصلحة له ذات قيمة مالية، ولا يشترط في طلب التعويض اذا كان الحق عبارة عن ضرر لحق بعقار أن يكون مالكا له في السجل العقاري حتى يتسنى للمضرور طلب التعويض وانما يكفي أن يكون مالكا له بالواقع ، وعلى هذا سار اجتهاد محكمة النقض بقرارها أساس ٣٩٥ قرار ٥٦٤ لعام ١٩٧٧ ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عوضا عن أن تناقش بينة المدعي الطاعن وتقول كلمتها في ذلك ردت الدعوى لعلة عدم التسجيل مما يجعل الطعن واردا على القرار.