إذا كان تقدير التعويض متروكاً لمحكمة الموضوع، فإن هذه السلطة ليست مطلقة، بل يتعين أن تُمارس على ضوء عناصر الضرر كافة، وبخاصة سن المتوفى وعمله وعدد من كان يعولهم والضرر اللاحق بالورثة وظروف الواقعة والمسؤولية عنها.
لئن كان تقدير التعويض متروكا لقضاة الموضوع الا انه على المحكمة حين تقدير التعويض أن تراعي سن المغدور وعمله وعدد الاشخاص الذين كان يعولهم والاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالورثة بفقده الى جانب ظروف القضية وملابساتها والمسؤولية عن الحادث