• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد الإشارة في الحكم في باب الأدلة الى إفادات الشهود لايغني عن تلخيص هذه الافادات ليتسنى لمحكمة

يلزم أن يتضمن الحكم خلاصةً كافيةً لأقوال الشهود لا مجرد الإحالة إليها، حتى يمكن الرقابة على سلامة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة منها.

نص الاجتهاد

ان مجرد الإشارة في الحكم في باب الأدلة الى إفادات الشهود لايغني عن تلخيص هذه الافادات ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها .