يلزم أن يتضمن الحكم خلاصةً كافيةً لأقوال الشهود لا مجرد الإحالة إليها، حتى يمكن الرقابة على سلامة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة منها.
ان مجرد الإشارة في الحكم في باب الأدلة الى إفادات الشهود لايغني عن تلخيص هذه الافادات ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها .