• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤخذ بالترجمة الجارية في ضبط الشرطة خلافا للقانون اذ لابد ان يحلف الترجمان اليمين القانونية ولايتم ذلك الا امام القضاء

يشترط للاعتداد بالترجمة في الإجراءات الجزائية أن يكون المترجم قد حلف اليمين القانونية أمام الجهة القضائية المختصة، وإلا سقطت حجيتها الإجرائية.

نص الاجتهاد

لا يؤخذ بالترجمة الجارية في ضبط الشرطة خلافا للقانون اذ لابد ان يحلف الترجمان اليمين القانونية ولايتم ذلك الا امام القضاء .