يشترط للاعتداد بالترجمة في الإجراءات الجزائية أن يكون المترجم قد حلف اليمين القانونية أمام الجهة القضائية المختصة، وإلا سقطت حجيتها الإجرائية.
لا يؤخذ بالترجمة الجارية في ضبط الشرطة خلافا للقانون اذ لابد ان يحلف الترجمان اليمين القانونية ولايتم ذلك الا امام القضاء .