• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاسند لتقرير المحكمة عدم دعوة الولي بمقولة بلوغ الحدث سن الرشد كون العبرة هي لحداثته بتاريخ ارتكابه الفعل ووجودب تمثيله بوليه إضافة للتاريخ

العبرة في تحديد صفة الحدث وإجراءات تمثيله هي لسنّه وقت ارتكاب الفعل لا لبلوغه سن الرشد لاحقاً، ويظلّ لزوم تمثيله بوليه قائماً متى كان حدثاً في التاريخ المعني.

نص الاجتهاد

لاسند لتقرير المحكمة عدم دعوة الولي بمقولة بلوغ الحدث سن الرشد كون العبرة هي لحداثته بتاريخ ارتكابه الفعل ووجودب تمثيله بوليه إضافة للتاريخ المذكور .