العبرة في تحديد صفة الحدث وإجراءات تمثيله هي لسنّه وقت ارتكاب الفعل لا لبلوغه سن الرشد لاحقاً، ويظلّ لزوم تمثيله بوليه قائماً متى كان حدثاً في التاريخ المعني.
لاسند لتقرير المحكمة عدم دعوة الولي بمقولة بلوغ الحدث سن الرشد كون العبرة هي لحداثته بتاريخ ارتكابه الفعل ووجودب تمثيله بوليه إضافة للتاريخ المذكور .