وجوب التحقق من وجود الولي الشرعي الصحيح للحدث وفق ترتيب العصبة الأقرب قبل اللجوء إلى تعيين وصي؛ ولا يُطلب تعيين الوصي من المحكمة الشرعية إلا عند عدم وجود من تصح ولايته، أو تُستدعى ولاية الوصي المعين سابقاً.
ليس لمحكمة الاحداث في حال ثبوت وفاة والد الحدث ان تلجأ فورا الى المحكمة الشرعية لتعيين وصي عن الحدث بل عليها ان تتحقق بادئ ذي بدء من وجود الولي الشرعي الصحيح الذي يلي الاب مباشرة من جد او غيره من الأقارب حسب الترتيب المبين في المادتين 21 و170 ق الأحوال الشخصية وفي حال عدم وجود اقرباء تصح ولايتهم عندها تطلب محكمة الاحداث من المحكمة الشرعية تعيين وصي للحدث او تقوم بدعوة الوصي المعين من قبل المحكمة الشرعية اذا تبين لمحكمة الاحداث انه سبق للمحكمة الشرعية اتخاذ مثل هذا القرار .