يشترط في التدبير المفروض على الحدث أن يراعي التناسب والملاءمة بين جسامة الفعل وآثاره وبين مدة التدبير، فإذا كان التدبير بالغ الشدة قياساً إلى الضرر المحدود تعيّن عدم اعتماده.
ان تعطيل المدعي الشخصي خمسة أيام عن العمل لايبدو معه وضع الحدث ستة اشهر في معهد الإصلاح تدبيرا متناسبا وظروف الحادث ومدة التعطيل وتبدو الملاءمة غير قائمة وغير متوفرة بين الفعل والتدبير المفروض