إذا نصّ القانون على حدٍّ أدنى لتدبيرٍ ما، وجب الالتزام به عند تقريره ولا يجوز إنقاصه، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بالنظام العام.
ان الحد الأدنى لوضع الحدث في معهد لاصلاح الاحداث هو ستة اشهر ولايجوز النزول عن هذه المدة عند فرض هذا التدبير والتقيد بالنص الذي اوجب ذلك من النظام العام .