• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحد الأدنى لوضع الحدث في معهد لاصلاح الاحداث هو ستة اشهر ولايجوز النزول عن هذه المدة عند فرض هذا التدبير والتقيد بالنص الذي اوجب

إذا نصّ القانون على حدٍّ أدنى لتدبيرٍ ما، وجب الالتزام به عند تقريره ولا يجوز إنقاصه، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان الحد الأدنى لوضع الحدث في معهد لاصلاح الاحداث هو ستة اشهر ولايجوز النزول عن هذه المدة عند فرض هذا التدبير والتقيد بالنص الذي اوجب ذلك من النظام العام .