متى كان سقوط الدعوى العامة مرتبطاً قانوناً بإسقاط الحق الشخصي أو الشكوى، فإن زوال سببها يقتضي عدم إمكان تقرير تدبير إصلاحي مرتبط بها، لأن الدعوى ذاتها تكون قد انتفت.
استقر الاجتهاد على انه اذا كانت الدعوى العامة تسقط باسقاط الحق الشخصي او الشكوى فانه لايبقى محل لفرض التدبير الإصلاحي ويكون اسقاط الدعوى العامة في محله .