وكيل رب العمل هو من فوّضه صاحب العمل بمهام الإدارة والإشراف والتوجيه التي تدخل أصلاً في اختصاصات رب العمل، أما من يقتصر دوره على دفع الأجور فلا يُعدّ وكيلاً له في هذا المعنى.
يقصد بوكلاء رب العمل هؤلاء الذين يقيمهم رب العمل مقامه في المهام والاعمال التي هي من اختصاصاته في الأصل كادارة المشروع والاشراف عليه وتوجيهه وعليه فإن المنازعة اللسانية الواقعة بين العامل وبين المستخدم المكلف بدفع اجوره لاتعتبر موجهة من العامل لاحد وكلاء رب العمل .