• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن الطاعن طرفا في الدعوى بمرحلتيها الأولى والاستئنافية ولم يحكم له او عليه فإن تصديه للطعن بالقرار جدير بالرد شكلا

يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم أو أن يكون الحكم قد أنشأ له أو عليه أثراً قانونياً مباشراً، وإلا رُدّ الطعن شكلاً لانتفاء الصفة والمصلحة.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن الطاعن طرفا في الدعوى بمرحلتيها الأولى والاستئنافية ولم يحكم له او عليه فإن تصديه للطعن بالقرار جدير بالرد شكلا .