تحديد صفة الحداثة وما يترتب عليها من آثار قانونية يكون بالنظر إلى سنّ الشخص عند وقوع الجرم، لا عند نظر الدعوى أو مثوله أمام المحكمة.
ان العبرة في سن الحدث هي لتاريخ ارتكابه الجرم لا لتاريخ مثولة امام المحكمة .