إذا كان اختصام جميع الورثة لازماً في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار، فإن هذا الشرط لا يمتدّ إلى اعتراض الحجز الصادر في تلك الدعوى. ويكفي في سلامة القرار الاعتداد بمسودته، دون اشتراط توقيع الهيئة على كل تعديلٍ في صيغته الأصلية.
اذا كان ينبغي اختصام جميع الورثة في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار فإن هذا غير لازم في الاعتراض على الحجز الصادر فيها ان العبرة في القرار للمسودة ولا يشترط توقيع الهيئة على كل تعديل في الصياغة الأصلية