• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الحكم لمسودته المعتمدة للنطق به ولا يبطلها ما يطرأ عليها من شطب أو إضافة أو تعديل ما لم يثبت التزوير

تُعتدّ مسودة الحكم التي اعتمدتها الهيئة أساساً للنطق، ويُفترض سلامتها من التعديلات الشكلية أو التحويرات ما لم يثبت تزويرها أو ثبوت تعديل أساسي يناقض المنطوق. كما أن اختصام جميع الورثة شرطٌ في دعوى تصحيح النوع الشرعي، لا في دعوى الاعتراض على الحجز المرتبطة بها إذا كان الفصل فيها لا يتوقف على وجودهم ج...

نص الاجتهاد

ان العبرة في القرار لمسودته التي كانت الأساس للنطق بالحكم وهي بطبيعتها يمكن ان تحتوي على شطب او إضافة او تعديل اثناء صياغتها او التداول فيها من قبل الهيئة ولا يشترط توقيع الهيئة على كل تعديل في الصياغة الاصلية في دعوى تصحيح النوع الشرعي يجب اختصام جميع الورثة أما في دعوى الاعتراض على الحجز فلا يشترط ذلك لان بقاء الحجز أو رفعه عن خصة أحد الورثة لا يؤثر على السير في الدعوى المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على الاعتراض على الحجز الذي ألقاه المدعى عليه بهذه الدعوى الاستاذ تأسيسا على أنه غير محق بهذا الحجز وحيث أن دعوى الاساس تقوم على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقارات موضوع الدعوى وجعلها ملكا بدلا من أميري واعادة توزيع الأنصبة بين طرفي الدعوى على أساس أنها ملك لا أميري. وقضت محكمة الدرجة الاولى بالدعوى الاعتراضية برد دعوى المعترضين بينما محكمة الدرجة الثانية عدلت هذا القرار بالنسبة لحصة المدعى عليه. على اعتبار أنه يستفيد من دعوى المدعي ولا يؤثر على حصته. ولعدم قناعة الطرفين بهذا القرار تقدما بطعنهما طالبين نقضه للأسباب التي بينها كل واحد منهما باستدعاء طعنه وحيث أن موضوع القاء الحجز أو عدمه وتحديد مطرحة وتشميله للحصص التي تمتلكها الجهة المدعية أو على الفرق بين ما يصيب كل واحد من طرفي النزاع على أساس الملك أو على الاساس الاميري انما هو أمر تختص فيه محكمة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض مما يجعل ما ورد بالسبب الاول من أسباب طعن الجهة المعترضة على قرار الحجز يستوجب الرفض وحيث أن الدعوى بالأساس أقيمت من السيد. أصالة عن نفسيه وبصفته وكيلا عن شقيقه. الذي تنازل عن هذه الدعوى تجاه الجهة المدعى عليها وحيث أنه اذا كان في دعوى الاساس القائمة على تصحيح النوع الشرعي يجب اختصام جميع الورثة فانه في دعوى الاعتراض على قرار الحجز لا يشترط ذلك لان بقاء الحجز أو رفعه عن حصة أحد الورثة نتيجة لهذه الدعوى لا يؤثر على السير بدعوى الاساس القائمة بين الطرفين مما يتعين معه رفض الأسباب من ۲ الى ٦ من أسباب طعن الاستاذ وحيث أن العبرة في القرار هي المسودة التي كانت الاساس للنطق بالحكم وهي بطبيعتها يمكن أن تحتوي على شطب أو اضافة أو تعديل أثناء صياغتها أو التداول فيها من قبل الهيئة، ولا يشترط توقيع الهيئة على كل تعديل في الصياغة الاصلية، ويؤخذ بالمسودة ما لم يثبت أن هذا التعديل مزور وينطوي على تعديل أساسي يتعارض مع المنطوق، مما لا يعيب القرار المطعون فيه بما ورد بالسبب الاول من أسباب الطعن الذي يتعين رفضه وحيث أن بحث تنصل السيد. من وكالة شقيقه الاستاذ. ليس محله هذه الدعوى مما يتعين معه رفض السبب السابع من أسباب طعن الاستاذ وحيث أن باقي الاسباب الواردة بطعن كل من محمد نبيل ونهلة وخديجة لا تعدو أن تكون دفعا للطعن المقدم من الاستاذ. مما يتعين عدم مناقشتها.