عند تعدد الديون الإيجارية أو تعدد فترات الأجور غير المحددة من قبل المستأجر، يُصار إلى تحميل السداد على الدين الأشد كلفة، مع بقاء حق المؤجر في إجراء محاسبة لاحقة للمطالبة بما تبقى من أجور المدة الإيجارية.
الدين الاشد كلفة وهي أجور المدة التي يتوجب الاخلاء على عدم دفعها اذا لم يكن المستأجر قد حدد المدة التي سدد عنها تلك الاجور وذلك لا يمنع من اجراء المحاسبة مجددا للمطالبة بأجور باقي مدة السنة الايجارية