• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الأجور الأقدم المستحقة هي الدين الأشد كلفة عند عدم تحديد المستأجر للمدة المسددة، ويجوز إعادة المحاسبة للمطالبة بباقي الأجرة

عند تعدد الديون الإيجارية أو تعدد فترات الأجور غير المحددة من قبل المستأجر، يُصار إلى تحميل السداد على الدين الأشد كلفة، مع بقاء حق المؤجر في إجراء محاسبة لاحقة للمطالبة بما تبقى من أجور المدة الإيجارية.

نص الاجتهاد

الدين الاشد كلفة وهي أجور المدة التي يتوجب الاخلاء على عدم دفعها اذا لم يكن المستأجر قد حدد المدة التي سدد عنها تلك الاجور وذلك لا يمنع من اجراء المحاسبة مجددا للمطالبة بأجور باقي مدة السنة الايجارية