• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر كيفية دفع الأجرة سلفاً يفيد أن الوفاء يكون شهرياً مقدماً

الذكر المجرد لكلمة «سلفاً» في بيان كيفية دفع بدل الإيجار يدل على أن الدفع يتم شهرياً مقدماً، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

إذا وردت في حقل كيفية دفع بدل الايجار كلمة واحدة هي سلفا فإن ذلك ينصر الى أن الدفع يجري مشاهرة وسلفا