الذكر المجرد لكلمة «سلفاً» في بيان كيفية دفع بدل الإيجار يدل على أن الدفع يتم شهرياً مقدماً، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحةً.
إذا وردت في حقل كيفية دفع بدل الايجار كلمة واحدة هي سلفا فإن ذلك ينصر الى أن الدفع يجري مشاهرة وسلفا