لا يجوز للمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بحالتها بعد انتقال الاختصاص إليها أن تعيد التصدي لدعوى الحق العام إذا كانت هذه الدعوى قد اقترنت بحكم مبرم سابق على الإحالة، وإلا وقعت في تجاوز حدود ولايتها.
ليس لمحكمة الامن الاقتصادي التي احيلت اليها الدعوى بحالتها باعتبارها أصبحت هي المختصة بنظرها ابتداء 980/1/2 ان تتصدي لدعوى الحق العام اذا افترنت بحكم مبرم قبل إحالة الدعوى اليها والا تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها .