لا يقبل الطعن في قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث، وتكون جهة الطعن المختصة هي قاضي الإحالة في القرارات التي تمنع محكمة الأحداث من نظر الدعوى، وعلى رأسها قرار منع المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ – استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي التحقيق باحالة الحدث إلى محكمة الاحداث المختصة لا يقبل الطعن لأن المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق. – إن قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى.