يشترط لصحة الشروع بالمحاكمة أن تتم دعوة الأطراف وتبليغهم موعد الجلسة وفق الأصول القانونية، وإلا كان الإجراء غير صحيح.
لايجوز الشروع بالمحاكمة الا بعد دعوة الأطراف وتبلغهم الموعد بصورة موافقة للأصول والقانون .