• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الشروع بالمحاكمة الا بعد دعوة الأطراف وتبلغهم الموعد بصورة موافقة للأصول والقانون

يشترط لصحة الشروع بالمحاكمة أن تتم دعوة الأطراف وتبليغهم موعد الجلسة وفق الأصول القانونية، وإلا كان الإجراء غير صحيح.

نص الاجتهاد

لايجوز الشروع بالمحاكمة الا بعد دعوة الأطراف وتبلغهم الموعد بصورة موافقة للأصول والقانون .