لا يجوز للقضاء العادي أن يستكمل دعوى لم تُحَلّ إليه أصولاً من محكمة أمن الدولة، حتى لو كانت هذه الأخيرة غير ملتزمة بقيود الأصول؛ إذ يظل القضاء العادي ملتزماً بالإجراءات الواجبة، ولا يباشر الدعوى إلا بعد إعادة الادعاء والتحقيق والإحالة وفق الأصول.
اذا تخلفت محكمة امن الدولة عن الدعوى الى محكمة الجنايات فان وضع يد هذه الأخيرة على الدعوى غير جائز وذلك لان قانون محكمة امن الدولة اذا كان اعفاها من التقيد بالاصول فان القضاء العادي يبقى ملتزما به ولايجوز له السير في القضية من النقطة التي وصلت اليها امام محكمة امن الدولة العليا وانما لابد من اعادة الادعاء والتحقيق من جديد والاحالة بقرار اتهام واجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات .