لا يجوز إلزام الولي بالتعويض المالي لمجرد حضوره كوليٍّ للحدث، ما لم يُدعَ عليه صراحةً بصفته مسؤولاً بالمال وفق الإجراءات المقررة، لأن صفة الولي تختلف قانوناً عن صفة المسؤول المدني.
ان حضور الولي كولي للحدث لايستتبع اعتباره مسؤولا بالمال والزامه بالتعويض اذا لم يدع عليه وفقا للمادة 42 احداث وذلك لاختلاف الصفتين اختلافا كليا .