إذا لم تُصادر الأداة محلّ الواقعة، فلا مجال لفرض إلزامٍ على الحدث بدفع ضعف قيمتها عند عدم التسليم؛ وتُراعى في حقّ الحدث القيود الخاصة بالعقوبات، ولا سيما انتفاء العقوبات الفرعية والإضافية على النحو الوارد في قانون الأحداث.
ان عدم مصادرة السلاح في الحادث لايترك مجالا لالزام الحدث بأداء ضعف قيمته عند عدم التسليم لانه اذا لم يدفع ما الزم به جرى تحصيله منه وفقا لاصول تحصيل الغرامة أي بالحبس ولاعقوبة أصلا على الاحداث في المخالفات والجنح اطلاقا وكذلك في الجنايات لمن كان غير متم الخامسة عشرة كما ان المادة 58 احداث الغت العقوبات الفرعية والاضافية .