• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الجهة الطاعنة ان تتقدم بطعنها خاليا من التحشية والشطب والمحو وان تصوغه بما يتفق والنواحي التي تريد اثارتها وهي ترفعه لمحكمة

يلتزم الطاعن بتقديم طعنه مكتوباً بوضوح وخالياً من الشطب والمحو والتحشية، ومصاغاً بما يطابق أسباب الطعن وأوجهه المراد عرضها على محكمة النقض.

نص الاجتهاد

على الجهة الطاعنة ان تتقدم بطعنها خاليا من التحشية والشطب والمحو وان تصوغه بما يتفق والنواحي التي تريد اثارتها وهي ترفعه لمحكمة النقض .