يلتزم الطاعن بتقديم طعنه مكتوباً بوضوح وخالياً من الشطب والمحو والتحشية، ومصاغاً بما يطابق أسباب الطعن وأوجهه المراد عرضها على محكمة النقض.
على الجهة الطاعنة ان تتقدم بطعنها خاليا من التحشية والشطب والمحو وان تصوغه بما يتفق والنواحي التي تريد اثارتها وهي ترفعه لمحكمة النقض .