• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العقوبات الأقل شدة المدغومة مع العقوبة الأشد تعتبر سوابق في التكرار

العقوبات الأقل شدة المدغومة في العقوبة الأشد تبقى ذات أثر قانوني كسوابق، ويجوز اعتبارها في حساب التكرار ما دامت متحققة وثابتة.

نص الاجتهاد

ان العقوبات الأقل شدة المدغومة مع العقوبة الأشد تعتبر سوابق في التكرار .