العقوبات الأقل شدة المدغومة في العقوبة الأشد تبقى ذات أثر قانوني كسوابق، ويجوز اعتبارها في حساب التكرار ما دامت متحققة وثابتة.
ان العقوبات الأقل شدة المدغومة مع العقوبة الأشد تعتبر سوابق في التكرار .