تغريم الولي في قضايا الأحداث لا يُقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة، بعد تحقيقٍ أجرته وفق أحكام الأحداث، أن جنوح الحدث كان نتيجة إهمال الولي أو تقصيره.
ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على انه ليس للمحكمة ان تقضي بتغريم الولي بصورة تلقائية وباستنتاج ذاتي من قبلها بل لابد ان يتبين لها بأن جنوح الحدث ناجم عن اهمال الولي وتقصيره وهذا لايتأتى لها الا بعد التحقيق الذي تجريه على ضوء المادة 44 احداث .