قرارات قاضي التحقيق التي تحيل الحدث إلى محكمة الأحداث المختصة لا تكون قابلة للطعن، ولا تتقيد المحكمة بوصف قاضي التحقيق، إذ إن المرجع المختص بالطعن في قرار منع المحاكمة هو قاضي الإحالة، أما ما عداه من القرارات فيمنع محكمة الأحداث من نظر الدعوى بحسب الأثر الإجرائي المقرر.
استقر الاجتهاد على ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث المختصة لايقبل الطعن لان المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق ان قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق وكل قرار اخر يحجب عن محكمة الاحداث نظر الدعوى .