تسأل وزارة الداخلية عن حوادث سيارات المباحث باعتبارها الحارس المفترض لها، فتقوم مسؤوليتها عن الأضرار التي تسببها هذه المركبات.
وزارة الداخلية مسؤولة عن حوادث سيارات المباحث باعتبارها حارسا مفترضا