• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد ناشئ عن واقعة واحدة

إذا كان الحادث الواحد قد نشأ عنه ضرر واحد، فلا يُحكم بأكثر من تعويض واحد عنه، ولا يجوز الجمع بين تعويضين عن ذات الواقعة والضرر.

نص الاجتهاد

تقصيريه – شروط لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد. قرار رقم (1666 26/11/1955 م 1974 )