إذا كان الحادث الواحد قد نشأ عنه ضرر واحد، فلا يُحكم بأكثر من تعويض واحد عنه، ولا يجوز الجمع بين تعويضين عن ذات الواقعة والضرر.
تقصيريه – شروط لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد. قرار رقم (1666 26/11/1955 م 1974 )