• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وصف العقد في المنازعات الإيجارية يستخلص من بنوده وإرادة المتعاقدين لا من مجرد استئجار المقصف وتسليمه مع معداته لقاء بدل معين ولمدة محددة

العبرة في تكييف العقد ليست باسمه أو بمجرد صورته الخارجية، بل بحقيقته المستفادة من شروطه وإرادة أطرافه؛ وتسليم المقصف مع معداته لقاء بدل معين ومدة محددة لا يكفي بذاته لاعتبار العقد عقد استثمار.

نص الاجتهاد

ان مجرد استئجار الطرفين لمقصف وقيام احدهما بتسليمه للاخر مع معداته لقاء مبلغ معين ولمدة معينة لايكسب العقد صفة عقد الاستثمار . المناقشة: حيث أن الطعن يأخذ على الحكم المطعون فيه عدم تقيده بالحكم الناقض خلافا لنص المادة ٢٦٢ من قانون أصول المحاكمات وحيث يتضح من حكم النقض رقم ۲۰۸/۲۷۶۸ تاريخ ۱۱/۲۵/ ۱۹۷۸ أنه لم يتضمن وصفا معينا للعقد موضوع المنازعة وانما أوضح أن مجرد استئجار الطرفين المقصف وقيام أحدهما بتسليمه للأخر مع معداته لقاء مبلغ معين ولمدة معينة لا يكسب العقد صفة عقد الاستثمار وانه كان يقتضي تمحيص دفوع الطرفين واستخلاص صفة العقد من شروطه وحيث أن محكمة الصلح ومن بعدها محكمة الاستئناف اتبعتا النقض و محصتا دفوع الطرفين على ضوء بنود العقد استخلصتا أن الطرفين أرادا اعطاء اتفاقهما صفة عقد الاستثمار وان ارادتهما هذه ظاهرة ولا تمس حقوق الخير ولا تهدف الى التحايل على القانون وأن للوصف الذى أراداه مقوماته لان تداخل العناصر المكونة للمقصف تجعل قيمتها مجتمعة هي المعول عليها لان بعضها سري. قابل للتقدير المادي وحيث ان ما ورد في الحكم المطعون فيه لا يخالف. لا ينطوي على خطأ في تفسير القانون أو تطبيقه أو تأويله وان صلاحية الطعن لمصلحة القانون منحصرة بهذه الاسباب ) مادة ٢٥٠ مكرر من قانون أصول المحاكمات ) فان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضه موضوعا لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ أصول تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا