عند تعارض المصلحة بين جهتين حكوميتين يجب أن يُمثَّل كلٌّ منهما تمثيلاً مستقلاً بواسطة ممثل من إدارة قضايا الدولة، حتى تتحقق المواجهة القضائية السليمة ولا تتأثر حقوق أيٍّ منهما.
ان التعارض في المصلحة بين مؤسستين حكوميتين يستلزم وجود ممثل لكل منهما من إدارة قضايا الدولة يتولى الدفاع عنها