• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الحكم بطريق النقض مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا

لا يُقبل الطعن بطريق النقض في حكمٍ ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً، إذ إن وجود طريق اعتراض مفتوح يمنع اللجوء إلى النقض.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن في الحكم بطريق النقض مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا .