لا يُقبل الطعن بطريق النقض في حكمٍ ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً، إذ إن وجود طريق اعتراض مفتوح يمنع اللجوء إلى النقض.
لا يقبل الطعن في الحكم بطريق النقض مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا .