يشترط لقبول الطعن توافر الصفة أو المصلحة، فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة دون إلزام المدعى عليه بأي التزامات مدنية، انتفت مصلحته في الطعن فيُرد شكلاً.
لا يقبل الطعن الا من ذي صفة او مصلحة – اذا قضى الحكم ببراءة المدعى عليه ولم يلزمه بشئ من الالزامات المدنية وطعن في الحكم فان هذا الطعن يرد شكلا لعلة انتفاء المصلحة .