الضرر الحاصل هو المعيار الفاصل في تعيين ما إذا كانت الواقعة تخضع لقانون العقوبات الاقتصادية أو لقانون آخر.
إن الضرر الحاصل هو الحد الفاصل بين تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أو غيره من القوانين الأخرى