• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة وان المحاكم ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة واذا اهملت رأي الخبراء فلها

المحكمة غير ملزمة بالاستعانة بالخبرة في تحديد المسؤولية بحوادث السير متى كانت الأدلة الموجودة في الدعوى كافية لتكوين قناعتها، ويجوز لها إهمال رأي الخبراء مع تسبيب ذلك.

نص الاجتهاد

ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة وان المحاكم ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة واذا اهملت رأي الخبراء فلها بعد بيان الأسباب اذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها