الاستيلاء غير المشروع على العقار ينهض سبباً للمطالبة بقيمته وبالتعويض وجبر الضرر، ولا تُعدّ هذه المطالبة دعوى عينية، ويُستحق أجر المثل بوصفه تعويضاً مع فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق دون إنذار أو حكم جديد.
وضع الوزارة يدها على عقار انسان وحرمانه منه دون مراعاة للقانون يسوغ له الادعاء بقيمته وبالتعويض وهذه الدعوى ليست عينية فلا تستلزم وضع اشارتها على الصحيفة العقارية وان اجر المثل هو بمثابة التعويض الذي هو من عناصر جبر الضرر ويستحق المحكوم له فوائد التأخر في دفعه دون قضاء جديد ودون انذار