لا حجية للعقد العادي غير المسجّل في بيع السيارة، ويبقى المالك المدوّن في سجلات المواصلات هو المسؤول قانوناً.
ان العقد العادي غير المسجل ببيع السيارة ليس له حجية ويبقى المالك للسيارة في سجلات المواصلات هو المسؤول .