• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العقد العادي غير المسجل ببيع السيارة ليس له حجية ويبقى المالك للسيارة في سجلات المواصلات هو المسؤول

لا حجية للعقد العادي غير المسجّل في بيع السيارة، ويبقى المالك المدوّن في سجلات المواصلات هو المسؤول قانوناً.

نص الاجتهاد

ان العقد العادي غير المسجل ببيع السيارة ليس له حجية ويبقى المالك للسيارة في سجلات المواصلات هو المسؤول .