• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح ان يتبادر للذهن بأن مصادرة البضاعة قبل مغادرتها المكتب الجمركي يؤلف شروعا غير معاقب

لا يُشترط لتحقق مخالفة الاستيراد تهريباً تجاوز الحرم الجمركي أو مغادرة المكتب الجمركي، بل يكفي تحقق الفعل المادي لدخول البضاعة تهريباً إلى البلاد دون البيانات والمستندات اللازمة؛ وضبطها قبل ذلك لا ينفي قيام المخالفة أو مسؤولية الفاعل.

نص الاجتهاد

لا يصح ان يتبادر للذهن بأن مصادرة البضاعة قبل مغادرتها المكتب الجمركي يؤلف شروعا غير معاقب ، ذلك لان مجرد دخول البضاعة الى سورية بدون بيان وبطريقة التهريب يؤلف مخالفة جمركية تامة عرفها قانون الجمارك بمخالفة الاستيراد تهريبا وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عنها في المادة 246 من قانون الجمارك القديم . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد الاشياء موضوع الدعوى تهريبا وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده لعلة أن البضاعة ضبطت من المطعون ضده قبل وصوله الى أمانة جمرك درعا وان المخالفة لا تتحقق الا بتجاوز الناقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة. وحيث أن هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه يبدو بغير مستند قانوني. ذلك لأنه بمقتضى المادة ۲۰۸ من قانون الجمارك رقم ه لعام ١٩٥ الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه تترتب المساءلة عن المخالفة الجمركية لمجرد تحقق مباشرة الفعل المادي مما يضفي عليها طبيعة خاصة بصدد استكمال عناصرها القانونية لتؤلف فعلا تاما أو استبقاءها في حيز الشروع. وان ادخال البضاعة من الاردن الى سورية دون أن تكون مرفقة بالمستندات المتطلبة لاستيراد مثل هذا النوع من البضاعة رغم أن أغلبها محصور والباقي ممنوع وعدم إجراء المعاملة القانونية بشأنها فور الدخول بها الى الاراضي السورية مما يدخل المخالفة في حيز الشروع والذي يرتب المساءلة القانونية ولا مجال للقول ان ضبط البضاعة قبل وصولها الى المكتب الجمركي من شأنه أن ينفي المخالفة ما دام أن الضابطة الجمركية هي التي اكتشفتها مما يعني أن التوقف عن التنفيذ قد تأتي بسبب خارج عن ارادة الفاعل ولا يصح هنا أن يتبادر الذهن بأن مصادرة البضاعة قبل مغادرتها المكتب الجمركي يؤلف شروعا غير معاقب عليه، ذلك أن مجرد دخول البضاعة الى سورية بدون بيان وبطريقة التهريب يؤلف مخالفة جمركية تامة عرفها قانون الجمارك بمخالفة الاستيراد تهريبا وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عنها في المادة ٢٤٦ من القانون المذكور وحيث ان اتجاه الحكم المطعون فيه الى نهج مغاير يعرضه للنقض ويغدو على محكمة الموضوع أن تعالج موضوع الضبط ووقائعه المادية وما ورد فيه من بينات وتقول كلمتها بشأنها في ضوء الاتجاه القانوني المشار اليه بصدد التعريف عن الشروع في المخالفة الجمركية موضوع البحث.