التعويض عن الضرر اللاحق بالمال يشمل نقص القيمة الناشئ عن الحادث متى ثبتت علاقة السببية، ولا يُشترط لقيام المسؤولية التقصيرية ثبوت القصد أو الغش. ومن يتصرف في السيارة بتسليمها لغيره دون إثبات إذنٍ من المالك أو رب العمل يُعدّ مخطئاً ومسؤولاً عن الأضرار الناتجة.
تقصيريه شروطه إن التعويض عما تدنى من قيمه السياره بسبب حادث التدهور يتوجب ولو لم يكن من ارتكب الخطأ تعمد ضررا أو ارتكب غشا. إذا لم يتمكن العامل من اثبات اجازه رب عمله اه بتسليم سوق السياره الى غيره يكون اعتباره مرتكبا خطأ يوجب مسؤليته عن الاضرار الاحقه بالسياره نتيجه خطئه. قرار رقم (1666 26/11/1955 م 1956 )