لا ينفذ نقل ملكية المركبة أو تعديل حق الملكية في مواجهة الغير إلا إذا جرى تسجيله في السجلات الرسمية المختصة، ويقتصر أثر العقد العادي على أطرافه دون أن يحاجّ به الغير.
يعتبر مالك السيارة بموجب السجلات الرسمية هو المسؤول عنها وحيازتها بعقد عادي تقتصر حجيته بين المتعاقدين . المناقشة: حيث أنه بالرجوع إلى الدعوي تبين أن السيارة المذكورة لا تزال على اسم المطعون ضده ممدوح وان المدعو درويش قد استحوذ عليها من ممدوح المذكور بموج بموجب عقد عادي وكانت المادة ١٠١ من قانون السير رقم ١٩ و تاريخ ١٩٧٤/٣/٣٠ الساري المفعول بتاريخ المخالفة قد نصت على أن انشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات لا يعتبر نافذا بحق غير المتعاقدين الا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون، ومؤدي ذلك أن العقد الجاري بين المطعون ضده ممدوح والمدعو درويش والذي لم يتم تسجيله في السجلات المذكورة تبقي حجيته مقصورة على أطرافه ولا تمتد هذه الحجية للغير وبالتالي فهو لا يصلح مستندا لنفي علاقة المطعون ضده بالسيارة ولا لنفي المسؤولية عنه بل تظل مسؤوليته قائمة ما دام هو المالك السيارة في السجل مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي لم يعمد الاعمال هذه الاحكام في معالجته للقضية في غير محله القانوني مما يوجب نقضه.