• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للحكم بالتعويض ثبوت الضرر وعلى المضرور إقامة الدليل عليه بكافة وسائل الإثبات

التعويض لا يُحكم به إلا إذا ثبت الضرر ثبوتاً كافياً، وعلى من يدعي الضرر أن يثبت وجوده بكل طرق الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور اثباته بكافة وسائل الاثبات.