التعويض لا يُحكم به إلا إذا ثبت الضرر ثبوتاً كافياً، وعلى من يدعي الضرر أن يثبت وجوده بكل طرق الإثبات المقبولة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور اثباته بكافة وسائل الاثبات.