وجوب إيداع التأمين القانوني في الطعن بالنقض متى لم يتضمن الحكم المطعون فيه عقوبة مانعة للحرية، ولو كان الأصل في الإدانة الحبس مع الغرامة ثم خُففت العقوبة إلى الغرامة فقط.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1756 – إذا صدر الحكم بالمعاقبة بالحبس مع الغرامة وللأسباب المخففة التقديرية اكتفى الحكم بالغرامة والتعويض المدني، وجب عند الطعن فيه ايداع التأمين القانوني وفق نص المادة 346 قانون اصول جزائية وإلا رد الطعن شكلاً لأن الحكم لم يتضمن عقوبة مانعة للحرية.