يشترط لقبول الطعن وجود مصلحة للطاعن وعدم صدور رضوخ منه للحكم؛ فإذا رضي بالحكم صراحةً أو نال جميع طلباته فلا يقبل طعنه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1684 – لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته بصراحة المادة 219 قانون اصول مدنية.