• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن ممن قبل بالحكم أو حصل على جميع طلباته

يشترط لقبول الطعن وجود مصلحة للطاعن وعدم صدور رضوخ منه للحكم؛ فإذا رضي بالحكم صراحةً أو نال جميع طلباته فلا يقبل طعنه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1684 – لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته بصراحة المادة 219 قانون اصول مدنية.