إذا كانت المصادرة وبيع المال قد تمّا بقرار أو إجراء إداري، فإن هذا الإجراء لا يُعدّ مانعاً من التعويض المدني، ولا يُفهم منه بذاته إسقاط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
ان مصادرة الاغنام وبيعها لصالح العمل الشعبي هو عمل اداري لاعلاقة له بالتعويض المدني والمصادرة لاتحجب التعويض .