ان تمثيل الحدث بوليه الشرعي الصحيح اجراء حتمه القانون واوجبه وصحة هذا التمثيل من النظام العام
إذا كان الخصم حدثاً وجب تمثيله تمثيلاً صحيحاً بواسطة وليّه الشرعي، ويُعدّ ذلك من الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام العام، فيُثار بطلان ما تمّ خلافاً له.
نص الاجتهاد
ان تمثيل الحدث بوليه الشرعي الصحيح اجراء حتمه القانون واوجبه وصحة هذا التمثيل من النظام العام .