• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة قبول شقيق الحدث مع وجود والده على قيد الحياة الذي له وحده حق تمثيله

التمثيل القانوني للحدث يكون للأب ما دام على قيد الحياة، ولا يجوز إحلال الشقيق محله في تمثيله أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة قبول شقيق الحدث مع وجود والده على قيد الحياة الذي له وحده حق تمثيله .