التمثيل القانوني للحدث يكون للأب ما دام على قيد الحياة، ولا يجوز إحلال الشقيق محله في تمثيله أمام المحكمة.
ليس للمحكمة قبول شقيق الحدث مع وجود والده على قيد الحياة الذي له وحده حق تمثيله .